النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 نافذ

المادة 7

المادة 7

كل واحد من اللجن المنوه عنها في المادة السادسة تؤلف من قائم مقام والمحل بصفة رئيس وعضو منتخب من مجلس الادارة الزهيد او المتوسط او الكبير في كل قضاء وفي كل ناحية باعتبار خصب الارض ونوعها في قرار من مدير الدوائر العقارية والاملاك بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة وفقا لاحكام المادة 28 من هذا القرار.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174412/article/7/