النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 نافذ

المادة 73

المادة 73

ابتداء من تاريخ قرار السقوط تسترجع الدولة الارض وتعيد للمشتري الثمن الذي دفعه بعد حسم المصاريف والفوائد المتوجبة على الاقساط السنوية غير المدفوعة عن استحقاقها.

واذا كان يوجد اغراس او ابنية احدثها المشتري فيمكن لدائرة الاملاك ان تعرض عليه دفع او ان تبيع القطعة ضمن الشروط المعينة ادناه.

المادة 73 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174412/article/73/