النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 نافذ

المادة 75

المادة 75

ان ثمن المزايدة التي يذكر انه يدفع نقدا يجب ان يدفع اثناء شهر واحد لصندوق المحاسب المعين لهذه الغاية يوزع الثمن على الترتيب الاتي:

1 - مصاريف معاملات اسقاط الحقوق والعرض للبيع.

2 - الاقساط الباقية المتوجبة للدولة يزاد عليها فوائد الاقساط المتأجرة.

3 - الديون المتأتية عن الرهنيات المسجلة او المطلعة عليها بطريقة قانونية ادارة الدوائر العقارية والاملاك.

4 - الاقساط الي دفعها المشتري بعد حسم بدل الاجار محسوبا وفقا للتعليمات اعلاه.

5 - المصاريف التي صرفت من مال المشتري على الاراضي.

ليس لاصحاب الدين ولا للمشتري فيما يتعلق بالمصاريف التي انفقها من ماله حق في توزيع تمن الارض الا على نسبة قيمة التحسينات العقارية التي تعينها لجنة كشف ادارية ما زاد على ذلك من الثمن تأخذه ادارة الاملاك تودع المبالغ العائدة للاشخاص تحت مسؤوليتهم في بنك الدولة حتى تصفية الحسابات بين اصحاب الشأن.

المادة 75 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174412/article/75/