النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 نافذ

المادة 82

المادة 82

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 149/1959 )

اذا تأخر المشتري عن تسديد الاقساط المستحقة في اجالها المحددة يحق للادارة اما ان تسقط حقه في التسجيل دون ان يكون له حق المطالبة باعادة المبالغ المدفوعة شرط انذاره مسبقا واعطائه مهلة شهر لدفع المستحق, وما ان تلاحق تنفيذ شروط عقد البيع بجميع طرق التنفيذ.

لا تسجل الاملاك المباعة على اسم المشتري الا بعد تسديد كامل الثمن.

المادة 82 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174412/article/82/