جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 568 11/10/1926

تعديل الرسوم البريدية الدولية المعمول بها في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي في الشرق

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
568
التاريخ
11/10/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2018, 22/10/1926, ص. 12-13
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 568 تاريخ 11/10/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1926 تكون الرسوم والاجور البريدية التي تستوفيها دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين في المواصلات مع البلاد الخارجية كما هي مبينة في ما يلي: الوسائل والرزم المقفلة غرش سوري لبناني

حتى 20 غراما 7،50 فيما زاد عن ذلك يدفع عن كل غراما (او كسر زاد عن 20 غرشا) 45،0 ' البطاقات البريدية (1) 45،0

الاوراق التجارية

عن كل 50 غرشا (او كسر منها زيادة) 1،50 ادنى رسم يدفع حتى 250 غراما 7،50 المطبوعات

عن كل 50 غراما (او كسر منها زيادة) 1 الجرائد والنشرات الدورية والكتب المغلفة

او المجلدة المشحونة رأسا من مطابعيها(2) عن كل 502 غراما (او كسر منها زيادة) ،،50 المساطر

عن كل 50 غراما (او كسر منها زيادة) 1،50 ادنى رسم يدفع حتى 100 غرام 3 المطبوعات النافرة للعميان

عن كل 1000 غرام (او كسر منها زيادة) 1،50 الضمانة

رسم مقطوع 7،50 الاشعار بالوصول

رسم مقطوع: أ: عن اشعار يطلب عند الايداع 7،50 ب : عن اشعار يطلب بعد الايداع 15 الاستعلام

(رسم مقطوع) 15 برسم الاستلام من البريد (رسم اضافي)

عن الجرائد والنشرات الدورية 0،50 التخليص (عدمه او نقص فيه)

ادنى حد 3 قصاصات الاجوبة (ثمنها عند قطعها) 15 رسوم اضافية للخطوط الخصوصية ـــــــــــــــ مع العراق والعجم ــــــــــــــــ اولا- بطريق الصحراء 1: التحارير والرزم المقفلة رسم اضافي عن كل 20 غراما او كسر من 20 غراما 6 ب : بطاقات الزيارة والبطاقات البريدية 2 ج: الاوراق التجارية والمساطر عن كل مئة غرام او كسر منها 4 د: المطبوعات على اختلاف انواعها (بما فيها الجرائد والنشرات الدورية) عن كل 50 غراما او كسر منها 2 ثانيا- بالطريق الهوائي: القاهرة - بغداد

جميع الاشياء - عن كل 20 غراما او كسر منها 6 '

المادة 2

مادة 2: الغيت وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية والمندوب فوق العادة للمفوض السامي لدى دولتي سوريا وجبل لبنان والحاكم مندوب المفوض السامي في دولة العلويين مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1926 الامضاء: دي ريفي