النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 327 تاريخ 27/05/1926 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اذا كانت المصاريف الناجمة عن مشترى المواد الاولية اللازمة للاستثمار تعادل على الاقل 20 بالمئة من مصاريف الاستثمار فكل زيادة قدرها 10 بالمئة على الاقل من سعر مشترى هذه المواد يعوض عنها مباشرة بزيادة في التعريفات تحدد معدلها السلطة المكلفة بمراقبة الامتياز ولهذه السلطة ان تطلب الاطلاع على جميع الاوراق الاثباتية

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 327 تاريخ 27/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174419/article/2/