النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان استيراد وصنع وحيازة وبيع المواد الداخلة في الفئتين a و b تحتفظ بها الدولة المنتدبة دون غيرها على انه يمكن للحكومات المحلية بشرط مصادقة المفوض السامي الممنوحة بناء على رأي الجنرال القائد الاعلى للجيش ان تستورد اسلحة وذخائر داخلة في الفئتين a و b اللازمة لقواتها العمومية تودع الدولة المستوردة هذه الاسلحة والذخائر حالا بعد انزالها من البحر في مستودع عمومي تنشئه الدولة المنتدبة. لا يمكن اخراج شييء من هذا المستودع الا اذا كان معدا لوحدة عسكرية او لفرق الشرطة النظامية وبعد ترخيص من المفوض السامي

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174439/article/3/