المادة 8
مادة 8: لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المأجور المحكى عنه في المادة السادسة من المادة القانون ما دام المستأجر يدفع المتوجب عليه كما هو مبين في الفقرة الثانية من المادة المذكورة الا انه يجوز لصاحب الملك ان يطلب اخلاء هذا المأجور في الاحوال الاتية: أ- اذا كان المؤجر بحاجة الى المأجور لسكنه ليسكن فيه ابويه وجديه او اولاده واحفاده لضرورة ماسة فاخلى باختياره دون عذر مشروع منزلا يخصه او يخص المالك المذكور ب - اذا اثبت المؤجر ان حالة المأجور تقضي بتجديده او تغيير بنائه او ترميم ما يخشى سقوطه بصورة تمنع من السكن في جميع اجزائه مع ابراز الوثائق التي يظهر فيها انه قد حصل على الرخصة اللازمة لاتمام الامر