المادة 8
مادة 8: يعاقب كل شخص وجد حاملا سلاحا ممنوعا بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من غرش لناني سوري ذهب الى ليرتين ل.س .ذ تصادر في جميع الاحوال الاسلحة والذخائر والادوات التي جرى حجزها
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.