المادة 5
مادة 5: كل شخص فار القي عليه القبض حسب الشروط المذكورة في المادة السابقة يحال في خلال ثمانية واربعين ساعة بعد توقيفه الى قاض يصدر بحقه مذكرة توقيف استناد الى اخبارية او شكوى او برهان يبرز في نظر القاضي اصدار مذكرة التوقيف وذلك اذا كان الجرم او المخالفة المستند اليها ارتكبت في فلسطين على ان القاضي يخلي سبيل الموقوف اذا لم يرد للمفوض السامي في خلال خمسة عشر يوما علم برقي من المفوض السامي المجاور ينبئه بانه سيرسل اليه طلب تسليم. وتمنح مهلة خمسة عشر يوما كاملة تبتدىء من يوم وصول هذه البرقية لارسال اضبارة التسليم