النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 925 تاريخ 25/03/1927 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: فيما عدا الطبيب المذكور اعلاه يركب على ظهر كل باخرة تنقل الحجاج مأمور من دوائر الحجر الصحي في المفوضية العليا ونفر من الدرك الفرنساوي يكلفان التحقق من الشروط المادية والمعنوية التي ينقل الحجاج فيها والتحقق على الاخص عند نزولهم في جدة من ان بيد كل منهم ورقة الاياب . تكون مهمة نفر الدرك ان يكون وسيظا بين رئيس الباخرة والحجاج وان يحافظ على حقوق هؤلاء الاخرين. عند الوصول الى جده يمثل امام قنصل فرنسا ويطلعه على كيفية السفر عند الذهاب . ويمكن اذا اقتضى الامر ان يخابر مندوب البحرية- العسكرية الفرنساوي المقيم في مرفأ جده يكون سفر هذين المأمورين واكلهما من يوم ذهابهما الى يوم رجوعهما الى بيروت على- نفقة الشركة او مستأجري البواخر ويعاملان كضباط الباخرة

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 925 تاريخ 25/03/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174527/article/6/