المادة 3
مادة 3: يتناول الوزير المسندة اليه رئاسة الوزارة علاوة على مرتب الوزير تعويضا سنويا قدره 102 ل ل س ذهبية وتخصيصات قدرها 180 ل ل س ذهبية سنويا
قانون تاريخ 14/04/1927 نافذ
مادة 3: يتناول الوزير المسندة اليه رئاسة الوزارة علاوة على مرتب الوزير تعويضا سنويا قدره 102 ل ل س ذهبية وتخصيصات قدرها 180 ل ل س ذهبية سنويا
المادة 3 من قانون تاريخ 14/04/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174536/article/3/