جميع التشريعات

قانون 21/06/1927

يختص بتحديد ضريبة التمتع على السيارات

النوع
قانون
التاريخ
21/06/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2091, 29/06/1927, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 21/06/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت ضريبة التمتع على السيارات بالصورة التالية 1- السيارات المعدة للايجار 15 غرش لبناني سوري ذهبا عن كل حصان بخاري ب - سيارات النقل 8 غروش لبنانية سورية ذهبية عن كل حصان بخاري ج- السيارات ذات دواليب من حديد ثلاثة اضعاف الرسوم المبينة في الفقرتين أ و- ب د- عربات الاجرة او النقل ذات حصانين او بغلين 100 غرش لبناني سوري ذهبا ه- عربات الاجرة او النقل ذات حصان او بغل 75 غرش لبناني سوري ذهبا

المادة 2

مادة 2: الغيت كل القرارات السابقة المخالفة لهذا القانون وبنوع اخص مقررات القانون المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنة 1330

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون

بيروت في 21 حزيران سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب