المادة 7
مادة 7: تعوض الادارة بعد مرور ثلاثة ايام على صدور الامر المنصوص عنه في المادة الاولى تعويضا خاصا على الملاك وعلى كل من المستأجرين والمتمتعين المكفوفة يدهم عن التصرف في حال وجود غائبين يعين رئيس المحكمة الحقوقية ادارة من يمثلهم بعد مرور ثلاثة ايام على انتهاء هذه المهلة يبلغ اصحاب الشأن او ممثلوهم قبولهم او رفضهم واذا لم يفعلوا تعتبر اقتراحات الادارة كأنها رفضت يمكن في حالة الرفض للادارة ريثما يصدر قرار لجنة التحكيم المنصوص عنها في المادة التالية ان تودع بالامانة مبلغ التعويض الذي عرضته باضافة 15 بالماية اليه وان تستلم العقار