جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1395 13/06/1927

يختص بانشاء دائرة حوالات ضرائب في المعاملات الداخلية المتبادلة بين الدول المشمولة بالانتداب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1395
التاريخ
13/06/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2099, 27/07/1927, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1395 تاريخ 13/06/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسوم والضرائب المحصلة بموجب لوائح للخزائن المحلية يمكن المكلفين دفعها في مكاتب البريد بواسطة حوالة خصوصية تسمى حوالة ضرائب ان الوصل الذي يعطيه مكتب البريد هو بمابة سند بافاء المبالغ المدفوعة لا يمكن استعمال الحوالة الواحدة لوفاء مبالغ تمثل فئات مختلفة من الضرائب بل- يجب اعطاء سند خصوصي لكل فئة من هذه الفئات لا يطالب المكلف بمصاريف اوراق الملاحقة المبلغة بعد تاريخ الحوالة التي سدد بها الدين المطلوب

المادة 2

مادة 2: يخضع مبلغ كل سند للرسم النسبي التالي فقط دون غيره: حتى غاية 100 غرش سوري لبناني 50,0 غرش ما فوق الليرة حتى غاية خمس ليرات 50,1 " ما فوق الخمس ليرات حتى غاية خمسين ليرة 5 " ما فوق الخمسين ليرة حتى غاية 250 ليرة 10 "