ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عرمون
سنتر سوبر ماركت للتجارة العامة والاستيراد
والتصدير لصاحبها نزار رفيق دقدوق المسجل
برقم 10322/م تاريخ 23/10/2002 والمتعلق
بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها للعام 2003,
بناء على المرسوم رقم 8778 تاريخ
26/09/2002 القاضي بتجديد رخصة المؤسسة
المستدعية للاتجار باسحلة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة عرمون سنتر سوبر ماركت للتجارة العامة والاستيراد والتصدير لصاحبها نزار رفيق دقدوق, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في عرمون ــ العقار رقم 2250 ــ الشارع العام ــ ملك رفيق سليم دقدوق ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي