جميع التشريعات

مرسوم رقم 9980 15/04/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة عرمون سنتر سوبر ماركت للتجارة العامة

النوع
مرسوم
الرقم
9980
التاريخ
15/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 21, 01/05/2003, ص. 2479
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9980 تاريخ 15/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عرمون

سنتر سوبر ماركت للتجارة العامة والاستيراد

والتصدير لصاحبها نزار رفيق دقدوق المسجل

برقم 10322/م تاريخ 23/10/2002 والمتعلق

بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8778 تاريخ

26/09/2002 القاضي بتجديد رخصة المؤسسة

المستدعية للاتجار باسحلة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة عرمون سنتر سوبر ماركت للتجارة العامة والاستيراد والتصدير لصاحبها نزار رفيق دقدوق, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في عرمون ــ العقار رقم 2250 ــ الشارع العام ــ ملك رفيق سليم دقدوق ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي