جميع التشريعات

مرسوم رقم 9982 15/05/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عيد مسعود بو راشد

النوع
مرسوم
الرقم
9982
التاريخ
15/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 21, 01/05/2003, ص. 2480-2481
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9982 تاريخ 15/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عيد

مسعود بو راشد المسجل برقم 9854/م تاريخ

09/10/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على القرار رقم 110/د تاريخ

30/07/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عيد مسعود بو راشد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة جزين ــ العقار رقم 1191 ــ شارع السد ــ ملك موريس ويونس سعيد رزق ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي