جميع التشريعات

مرسوم رقم 9983 15/04/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد خالد عبد السلام ياسين

النوع
مرسوم
الرقم
9983
التاريخ
15/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 21, 01/05/2003, ص. 2481-2482
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9983 تاريخ 15/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد

عبد السلام ياسين المسجل برقم 9803/م تاريخ

08/10/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 30/10/2002

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خالد عبد السلام ياسين, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة طرابلس ــ الدباغة ــ سوق الحراج القديم ــ العقار رقم 75/القسم 5 ــ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي