جميع التشريعات

مرسوم رقم 10005 15/04/2003

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مجرى ماء شتوي في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
10005
التاريخ
15/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 21, 01/05/2003, ص. 2486
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10005 تاريخ 15/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية الحازمية رقم 39 تاريخ 12/10/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مجرى ماء شتوي في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية القسم (أ ــ ب ــ ج) من العقار رقم 1760 من منطقة بعبدا العقارية المبين باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاك والخريطة المرفقة به وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك القسم من العقار رقم 1760 المشار إليه في المادة الأولى أعلاه من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية الحازمية.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي