جميع التشريعات

مرسوم رقم 9998 15/04/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد هادي امين مكي

النوع
مرسوم
الرقم
9998
التاريخ
15/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 21, 01/05/2003, ص. 2485-2486
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9998 تاريخ 15/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

هادي امين مكي المسجل برقم 11831/م

تاريخ 02/12/2002 والمتعلق بطلب

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد هادي أمين مكي تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة دير قانون النهر ــ العقار رقم 58 ــ حي المثلث ــ بملكه ــ مقابل محلات فؤاد قصير ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي