المادة 12
مادة 12: تعدل المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: "يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي يؤدونها باستمرار وفقا لنظام ادارتهم خارج اوقات الدوام فيها او التي يقومون بها خارج اوقات الدوام في دائرتهم بتكليف خطي سابق من الوزير او المدير العام. يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من الوزير ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة". "ويمكن منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام شرط ان لا تنقص مدة تنفيذ هذه الاعمال عن ستة اشهر. يعطى هذا التعويض بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة".