المادة 18
مادة 18: تلغى المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 والجداول المتعلقة بسلاسل الرواتب الملحقة بالمراسيم الاشتراعية رقم 14 و16 تاريخ 9 كانون الثاني 1953 ورقم 36 تاريخ 18 شباط 1953 ورقم 52 و53 تاريخ 12 اذار 1953 ورقم 9 تاريخ 23 كانون الاول 1954 ورقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 والجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني 1955 والجداول رقم 1 و3 و5 و7 الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 24 اب سنة 1956 وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الجدول رقم (5)) بموجب مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971, المادة 7, 23/12/1971
يعدل سلم الرتب والرواتب الوارد في الجدول رقم (5) المنصوص عنه في المادة 18 من قانون 7 ايار 1957 وتعديلاته ليصبح كما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الجدول رقم (5)) بموجب مرسوم رقم 15673 تاريخ 22/09/1970, المادة 8, 01/10/1974
مادة 8: يعدل سلم الرتب والرواتب الوارد في الجدول رقم (5) المنصوص عنه في المادة 18 من قانون 7 ايار 1957 وتعديلاته ليصبح ما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.