النص الكامل

قانون تاريخ 07/05/1957 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تعدل المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على الشكل التالي: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه وفقا لسلسلة درجات الملاك بالرغم من بقائه في فئة شرط ان لا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من الفئة التي تعلو فئته مباشرة. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .

المادة 6 من قانون تاريخ 07/05/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174671/article/6/