النص الكامل

قرار رقم 368 تاريخ 04/04/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الفقرة (ب) من المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القرار ما يلي:

-" القانون" قانون الضريبة على القيمة المضافة.

-" الضريبة" الضريبة على القيمة المضافة.

­-" الخاضع للضريبة" الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

­-"الادارة الضريبية" مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

­-"الاراضي اللبنانية" او "لبنان" الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 368 تاريخ 04/04/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174706/article/1/