المادة 1
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الفقرة (ب) من المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القرار ما يلي:
-" القانون" قانون الضريبة على القيمة المضافة.
-" الضريبة" الضريبة على القيمة المضافة.
-" الخاضع للضريبة" الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
-"الادارة الضريبية" مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
-"الاراضي اللبنانية" او "لبنان" الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.