جميع التشريعات

مرسوم رقم 7699 04/04/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبد الناصر عبد الحميد القصير

النوع
مرسوم
الرقم
7699
التاريخ
04/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/04/2002, ص. 2869
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7699 تاريخ 04/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

عبد الناصر عبد الحميد القصير المسجل

برقم 6155/2 تاريخ 08/12/2001, والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عبد الناصر عبد الحميد القصير تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في طرابلس ­ القبة ­ العقار رقم 3632/5 - الشارع الجديد ­ قرب مسجد الرحمة ­ ملك ورثة عبد الحميد القصير ­ محافظة لبنان الشمالي وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي