النص الكامل

قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يمنح الموظف الدراج لقاء صيانة دراجته تعويضا شهريا قدره خمس ليرات يدعى "تعويض الدراجة".

المادة 17 من قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174744/article/17/