المادة 1
مادة 1: تعدل المادة العاشرة من المرسوم رقم 963 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1950 على الوجه التالي: في مطلع كل سنة تجتمع لجنة خاصة برئاسة مدير الشؤون العقارية وعضوية رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة المالية وامين السجل العقاري في بيروت لتدقيق طلبات المرشحين ووضع لائحة باسماء الاشخاص الذين تستوفي طلباتهم الشروط القانونية.