المادة 11
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخرينة.
قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 نافذ
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخرينة.
المادة 11 من قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174779/article/11/