المادة 17
يكتفي لتصفية وصرف نفقات وزارة الاعلام العائدة للدعاية والمرصدة في التنسيب 12- 1- 6- 1 (نبذة 6) ببيان تصفية يوقعه وزير ومدير عام الاعلام معا.
قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 نافذ
يكتفي لتصفية وصرف نفقات وزارة الاعلام العائدة للدعاية والمرصدة في التنسيب 12- 1- 6- 1 (نبذة 6) ببيان تصفية يوقعه وزير ومدير عام الاعلام معا.
المادة 17 من قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174779/article/17/