النص الكامل

قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 نافذ

المادة 22

المادة 22

تصحح القوانين الاتي بيانها وفقا للتفصيل التالي:

1- تستبدل عبارة "واردات الجزء الثالث " في كل من المادة الرابعة من القانون رقم 2/72 تاريخ 17/1/1972 والبند 3 من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3507 تاريخ 29/6/1972 بعبارة "واردات استثنائية في الجزء الثاني".

2- يلغى في المادة التاسعة عشرة من قانون الموازنة العامة لسنة 1972 الصادر برقم 5/72 تاريخ 1/2/1972 اعتماد الدفع المخصص لمياه الشرب كما يلغى هذا الاعتماد في الجزء الثالث من قسم نفقات الموازنة العامة (الباب الثامن عشر- الفصل 244- البند 1)

3- أ: تشطب عبارة "مستند رقم ..." من الجداول المرفقة بالقانون رقم 6/72 تاريخ 8/2/1972 حيثما وردت .

ب : يصحح نص المادة الثانية من القانون رقم 6/72 تاريخ 8/2/1972 على النحو التالي: "خمس سنوات بدلا من "اربع سنوات " ستة ملايين ليرة لعام 1972 بدلا من: 1 مليون ليرة لعام 1971 5 ملايين ليرة لعام 1972 والباقي بدون تعديل"

4- تستبدل عبارة "بسندات تصدرها الحكومة على الخزينة ومن مال الاحتياط" في المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2249 تاريخ 25/11/1972 بعبارة "بواردات استثنائية ناتجة عن قروض او عن موارد جديدة في الجزء الثاني من الموازنة العامة".

المادة 22 من قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174779/article/22/