المادة 24
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة (قبل توزيعه على البلديات ) مبلغ 800000 ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات , ثمن طاقة بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 نافذ
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة (قبل توزيعه على البلديات ) مبلغ 800000 ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات , ثمن طاقة بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
المادة 24 من قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174779/article/24/