المادة 7
مادة 7: تحدد وزارة الاسكان والتعاونيات الطرق الواجب اعتمادها في صرف القروض بقرار يتخذه وزير الاسكان والتعاونيات .
مرسوم رقم 9772 تاريخ 26/02/1975 نافذ
مادة 7: تحدد وزارة الاسكان والتعاونيات الطرق الواجب اعتمادها في صرف القروض بقرار يتخذه وزير الاسكان والتعاونيات .
المادة 7 من مرسوم رقم 9772 تاريخ 26/02/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174799/article/7/