جميع التشريعات

قانون رقم 18 04/03/1966

بتعديل المادة 177 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677- تاريخ 4-3-1963 (رسوم بلدية)

النوع
قانون
الرقم
18
التاريخ
04/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/03/1966, ص. 402
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 18 تاريخ 04/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 177 من مشروع القانون المتضمن نظام الرسوم البلدية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15677 تاريخ 4 اذار 1964 على الوجه الاتي: المادة 177 الجديدة: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1964 فيما عنى الرسوم التي تجبى بموجب جداول تكليف اسمية, واعتبارا من اول نيسان 1964 فيما عنى الرسوم الاخرى باستثناء الرسم على قيمة المقطوعية الكهربائية المنصوص عليه في المادة 119 فيجبى اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1966

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: محمد كنيعو