النص الكامل

مرسوم رقم 7294 تاريخ 01/03/1974 نافذ

المادة 2

المادة 2

تحدد مهام الوحدات الادارية التابعة للمديرية العامة للنفط على الوجه التالي:

1- مصلحة الديوان:

- المهام والصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959.

2- مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية:

- دراسة احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته وجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بصناعة النفط واقتراح اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين حاجة البلاد من المحروقات السائلة والمشتقات النفطية.

- دراسة تطور اقتصاديات النفط والبتروكيمائيات .

- اعداد الدراسات والابحاث اللازمة لرسم سياسة الدولة في حقل شؤون النفط ووضع مخططات طويلة الامد لتطوير صناعة النفط في لبنان وتموين البلاد بالمواد النفطية وذلك بالتعاون مع مصلحة الشؤون الفنية.

- ابداء الرأي في منح اجازات استيراد وتصدير المنتجات النفطية على اختلاف انواعها.

- دراسة القوانين والانظمة والاتفاقات النفطية من الناحية الاقتصادية والمالية واقتراح التعديلات اللازمة عليها وفقا لمقتضيات الحاجة.

- اعداد مكتبة تضم المراجع الاقتصادية والمالية والفنية المتعلقة بشؤون النفط.

- جمع الاحصاءات عن انتاج النفط الخام ومشتقاته واستهلاكه ووضع خطوط بيانية بذلك.

- مراقبة شركات توزيع المحروقات السائلة والغاز السائل ومحطات بيع هذه المنتجات بغية تأمين حاجات الاستهلاك الداخلي.

- اقتراح تعيين الحد الادنى من الاحتياطي.

- التدقيق في حسابات المصافي ودراسة كلفة انتاج المواد المكررة واعداد جداول مقارنة مع كلفة الانتاج في الخارج.

- متابعة تطور اسعار النفط الخام ومنتجات النفط الخام والمنتجات النفطية في الخارج.

تنفيذ انظمة الصندوق المستقل للمحروقات السائلة.

- التدقيق في احتساب عائدات مرور الزيت الخام وتصديره.

- دراسة القضايا الضرائبية والمالية المتعلقة بالمواد النفطية المكررة.

3- مصلحة الشؤون الفنية:

- مراقبة عمليات خطوط انابيب ومنشاآت نقل الزيت الخام وتصديره تطبيقا للاتفاقات .

- مراقبة واحصاء كميات النفط الخام المار عبر الاراضي اللبنانية, الكميات المسلمة الى المصافي المحلية واحالة الجداول الاحصائية الى مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية.

- مراقبة مصافي تكرير النفط وانتاجها واعداد جداول احصائية بذلك واحالتها الى مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية.

- مراقبة عمليات مراكز تعبئة وتخزين الغاز السائل.

- اعداد الدراسات والاقتراحات بمواصفات المنتجات وعرضها على مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

- الاهتمام بقضايا تلوث البيئة بالنفط ومشتقاته.

- تطبيق انظمة البحث والتنقيب عن النفط والمعادن واعداد برامج طويلة الامد لتطوير البحث والتنقيب عن الثروات النفطية والمعدنية.

- درس طلبات البحث والتنقيب عن النفط والمعادن واقتراح منح الرخص المتعلقة بها.

- اقتراح ووضع الدراسات الفنية بشأن الاتفاقات المتعلقة بالنفط. وضع دراسات في القوانين والانظمة المتعلقة بشؤون النفط من الناحية الفنية واقتراح التعديلات اللازمة عليها وفقا لمقتضيات الحاجة.

المادة 2 من مرسوم رقم 7294 تاريخ 01/03/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174825/article/2/