المادة 2
مادة 2: يضاف لاى نص المادة 3 من المرسوم رقم 16499 تاريخ 29/5/1964 الفقرة التالي نصها: مع مراعاة احكام البند الثالث من الفقرة آ من المادة 11 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 يجري تعيين المهندس المدير العام في الدرجة الاخيرة من سلسلة راتب الوظيفة اذا كان راتبه في وظيفته الاصلية يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان يفوق راتب لادرجة الاخيرة ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج, وعند وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب ترايخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.