المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2906 تاريخ 08/05/2000 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2906 تاريخ 08/05/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174848/article/3/