جميع التشريعات

قرار رقم 52 09/05/2000

تعديل رقم 162 لتعريفة الرسوم الجمركية.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
09/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 21, 18/05/2000, ص. 1581-1583
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 09/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام النسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33

بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ التاسع من ايار 2000 الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية عن الغاز,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من العاشر من ايار 2000 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار 2000 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن