المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 5383 تاريخ 3 تموز سنة 1951 واستبدلت بالنص الآتي: "يحدد عدد رجال السير في الدرك اللبناني بمائتي دركيا"
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11925 تاريخ 17/04/1956, المادة 1, 25/04/1956
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 8367 تاريخ 19 ايار سنة 1952 واستبدلت بالنص الاتي: "يحدد عدد رجال الآليات في الدرك اللبناني بأربعمئة دركي كحد اعلى" وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.