النص الكامل

قانون تاريخ 16/05/1946 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: الغيت المادة 164 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 164 الجديدة- تنظر المحاكم البدائية : بالدرجة الاولى في جميع الجنح غير الداخلة في اختصاص المحاكم الصلحية او المحاكم الاستثنائية . وبالدرجة الاخيرة وبوصفها محكمة استئناف في الاحكام والقرارات الصادرة بالدرجة الاولى عن المحاكم الصلحية وفي الاعتراض على قرارات تخلية السبيل الصادرة عن المحاكم المذكورة تطبيقا لاحكام المادة 54.

المادة 32 من قانون تاريخ 16/05/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174910/article/32/