المادة 32
مادة 32: الغيت المادة 164 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 164 الجديدة- تنظر المحاكم البدائية : بالدرجة الاولى في جميع الجنح غير الداخلة في اختصاص المحاكم الصلحية او المحاكم الاستثنائية . وبالدرجة الاخيرة وبوصفها محكمة استئناف في الاحكام والقرارات الصادرة بالدرجة الاولى عن المحاكم الصلحية وفي الاعتراض على قرارات تخلية السبيل الصادرة عن المحاكم المذكورة تطبيقا لاحكام المادة 54.