النص الكامل

قانون تاريخ 16/05/1946 نافذ

المادة 37

المادة 37

مادة 37: الغيت المادة 386 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 386 الجديدة- اذا اسند الى احد القضاة المذكورين في المادة السابقة فعل من نوع الجناية فالرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ينتدب قاضيا مخصوصا للتحقيق ويقوم المدعي العام الاستئنافي بوظيفة الادعاء العام.

المادة 37 من قانون تاريخ 16/05/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174910/article/37/