النص الكامل

قانون تاريخ 16/05/1946 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الغيت المادة 20 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 20 الجديدة - المدعون العامون مأمورون باستقراء واستقصاء جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية والجنحة وباقامة الدعوى على فاعلها. على انه في الجنح المشهودة التي هي من صلاحية المحاكم الصلحية يقوم حكام الصلح بوظائف المدعين العامين المنصوص عليها في القرار 1321 الصادر بتاريخ 24 نيسان سنة 1922

المادة 4 من قانون تاريخ 16/05/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174910/article/4/