النص الكامل

قانون تاريخ 16/05/1946 نافذ

المادة 52

المادة 52

مادة 52: الغيت المادة 486 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 486 الجديدة- ان الالزامات المدنية المحكوم بها في الدعاوى الجزائية تسقط بمرور عشر سنوات على الحكم من تاريخ انبرامه بلا انفاذ. اما النفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بمرور خمس سنوات على الحكم من تاريخ انبرامه. ان وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لاي حكم كان يقطع مرور الزمن على النفقات المحكوم بها للخزينة.

المادة 52 من قانون تاريخ 16/05/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174910/article/52/