النص الكامل

قانون تاريخ 16/05/1946 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: الغيت المادة 78 واستبدلت بها الاحكام التالية : المادة 78 الجديدة- اذا تعذر على الشهود تلبية دعوة قاضي التحقيق بداعي المرض فلقاضي التحقيق متى ثبت لديه عذر المرض بشهادة طبية ان ينتقل بنفسه الى بيوتهم ان كانوا مقيمين في دائرة مأموريته او ان ينيب حاكم الصلح الموجود في منطقته لسماع شهاداتهم وفي هذه الحالة يبعث الى حاكم الصلح او مأمور الضابطة العدلية المستناب بمذكرة انابة يبين فيها الامور المطلوب استشهاد الشهود عنها.

المادة 9 من قانون تاريخ 16/05/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174910/article/9/