المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1980 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بستماية وخمس وسبعين ليرة, ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967
مرسوم رقم 3005 تاريخ 21/05/1980 نافذ
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1980 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بستماية وخمس وسبعين ليرة, ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967
المادة 1 من مرسوم رقم 3005 تاريخ 21/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174918/article/1/