المادة 1
مادة 1: تصحح الفقرة السابعة من المادة الاولى من القرار رقم 158/1 تاريخ 7/4/1962 كما يلي: 7- اخشاب القطران والدلب التي لا يتجاوز محيطها 40 سنتيمترا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية (من الوضع الجمركي 44/3/ج). والباقي بدون تعديل.
قرار رقم 203 تاريخ 11/05/1962 نافذ
مادة 1: تصحح الفقرة السابعة من المادة الاولى من القرار رقم 158/1 تاريخ 7/4/1962 كما يلي: 7- اخشاب القطران والدلب التي لا يتجاوز محيطها 40 سنتيمترا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية (من الوضع الجمركي 44/3/ج). والباقي بدون تعديل.
المادة 1 من قرار رقم 203 تاريخ 11/05/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174963/article/1/