المادة 1
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك يحدد سعر الدولار الاميركي بماية ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 1203 15/05/1991
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك يحدد سعر الدولار الاميركي بماية ليرة لبنانية.
مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا المرسوم, تحدد عند الاقتضاء, بقرار من وزير المالية, اسعار العملات الاجنبية غير الواردة في الجدول المذكور في المادة الثانية اعلاه
مادة 4: تعدل نسب رسوم البند 87/2 من التعرفة الجمركية بحيث تصبح كما يلي: 14 - 1 السيارة التي لا يزيد محمولها كيلو غرام صاف 32 ليرة عن تسعة ركاب حد ادنى للاستيفاء عن القيمة او شطر القيمة لغاية ماية وستين الف ليرة 40% عن شطر القيمة الذي يزيد على ماية وستين الف ليرة ولا يتجاوز الثلاثماية وعشرين الف ليرة 90% عن شطر القيمة الدي يزيد على ثلاثماية وعشرين الف ليرة ولا يتجاوز اربعماية وثمانين الف ليرة 120% عن شطر القيمة الذي يريد على اربعماية وثمانين الف ليرة 150% 15 - 2 غيرها كيلو غرام صاف 32 ليرة حد ادنى للاستيفاء القيمة 55% 87/2/21 بدون تعديل 87/2/32 بدون تعديل 87/2/39 2- غيرها كيلوغرام صاف 10 ليرات 87/2/41 د- غيرها كيلوغرام صاف 16 ليرة
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق 16/05/1991 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.
بيروت في 15 ايار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل