ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة
203 وما يليها منه,
بناء على طلب المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي
ش .م.ل.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/05/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش .م.ل. سلفة خزينة بقيمة /1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية) وذلك وفق الاسس التالية. الغاية من السلفة: تغطية المدفوعات وتسديد الالتزامات المالية المتوقع ترتبها خلال العام الجاري. سعر الفائدة السنوية: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية المطبق على سندات الخزينة. طريقة تأدية السلفة: بأوامر من محتسب المالية المركزي على دفعات وفق احتياجات المصرف وذلك بالاستناد الى قرار يصدر عن وزير المالية او عن وزير الدولة للشؤون المالية. كيفية ومدة تسديد السلفة وفوائدها: نقدا مع فوائدها خلال سنة واحدة كحد اقصى من تاريخ تأدية السلفة.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد من جانبها بأن ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة اصلا وفائدة ضمن المهل المحددة.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.
مادة 4: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في المصرف, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري