جميع التشريعات

قرار رقم 228 14/05/1996

تعديل القرار رقم 166/1 تاريخ 13/04/1996 المتعلق بشروط استيراد المواشي الحية ومنتوجاتها

النوع
قرار
الرقم
228
التاريخ
14/05/1996
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/1996, ص. 1035/1036
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 495 تاريخ 21/09/2010 (the text)
قرار رقم 239 تاريخ 16/05/2009 (the text)
قرار رقم 240 تاريخ 16/05/2009 (the text)
قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 228 تاريخ 14/05/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1995

لا سيما المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة),

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 بتاريخ

20/03/1963 لا سيما المادة 10 منه,

بناء على القرار 166/1 تاريخ 13/04/1996 (شروط استيراد

المواشي الحية ومنتوجاتها),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/04/1996 كما يلي: لا يسمح باستيراد حيوانات حية من فصيلة الابقار او من فصيلتي الضأن والماعز او من فصيلة الخنازير ومنتوجاتها الا من بلد المنشأ او من مرفأ او مطار مجاور لبلد المنشأ خال من الامراض الحيوانية السارية والمعدية على ان ترفق معها بوليصة الشحن الاساسية للبضاعة ومستندات وسائل النقل البرية المستعملة وان تحمل الاوراق ختم مركز الحدود بين بلد المنشأ والبلد المصدر والتي تشير ان المقصد النهائي للبضاعة هو احد المرافىء اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/04/1996 الفقرة (1) فقط, كما يلي: 1- شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة ومؤشر عليها من البعثات الدبلوماسية اللبنانية المختصة في الخارج اذا كان في المدينة الصادرة عنها هذه الشهادة قنصلية او من يقوم مقامها, والا فيتم التأشير عليها من قبل قنصلية بلد المنشأ في لبنان, وفي حال عدم وجود قنصلية في لبنان او عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين يعود قرار قبول او رفض شهادة المنشأ الى وزير الزراعة او من يفوضه. والباقي دون اي تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا وتتعارض واحكامه

بيروت في 14/05/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري