النص الكامل

قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: لا يجوز مبدئيا ان يكون في مدرسة ذات معلم واحد الا صف واحد, ولا ان يكون فيه اكثر من فئتين ويكلف احد المعلمين في مدرسة ذات صفين بالقسم التجهيزي والاخر بالقسمين الاعدادي والوسط. اما في مدرسة ذات ثلاثة معلمين فيؤلف كل قسم صفا مستقلا, واما في مدرسة- ذات اربعة معلمين فيقسم القسم التجهيزي الى صفين ويؤلف كل من القسمين الاخرين صفا واحدا ويؤلف كل من التجهيزي والاعدادي صفين والوسط صفا واحدا في مدرسة ذات خمسة معلمين. ويؤلف كل من الاقسام صفين في مدرسة ذات ستة معلمين الا اذا كان عدد التلاميذ في القسم الوسطي يجيز جمعهم في صف واحد فيقسم عند ذلك الصف الاكثر عددا الى صفين متعادلين

المادة 10 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175003/article/10/