المادة 48
مادة 48: يحظر القيام بحفلات تمثيلثية في المدارس , اما الحفلات المدرسية فتقام باذن من وزير التربية الوطنية
قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 نافذ
مادة 48: يحظر القيام بحفلات تمثيلثية في المدارس , اما الحفلات المدرسية فتقام باذن من وزير التربية الوطنية
المادة 48 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175003/article/48/