النص الكامل

قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 نافذ

المادة 48

المادة 48

مادة 48: يحظر القيام بحفلات تمثيلثية في المدارس , اما الحفلات المدرسية فتقام باذن من وزير التربية الوطنية

المادة 48 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175003/article/48/